للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفِيْ «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: إِنَّ الْرَّبَّ - عز وجل - قَالَ فِيْ بَعْضِ مَا يَقُوْلُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ: (إِنِّيْ إِذَا أُطِعْتُ رَضِيْتُ، وَإِذَا رَضِيْتُ بَارَكْتُ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِيْ نِهَايَةٌ، وَإِذَا عُصِيْتُ غَضِبْتُ، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، وَلَعْنَتِيْ تَبْلُغُ الْسَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ) (١).


= أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله، فهذا باطل قطعاً، فإن داود - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه.
تنبيه: تبين لنا من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره لمثل هذا الحديث الباطل أن ما ذكره في أول كتابه «التفسير»: (أنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسنادا وأثبتها متنا) كما ذكره ابن تيمية ليس على عمومه فليعلم هذا.]. انتهى من «السلسلة الضعيفة».
وانظر: «تفسير الطبري» ـ ط. التركي ـ (٢٠/ ٦٤)، و «تنزيه نبي الله داوود - عليه السلام - عن مطاعن وأكاذيب اليهود في العهد القديم والإسرائيليات» د. فتحي الزغبي ـ ط. دار البشائر في بيروت ـ.
(١) ضَعيفٌ، من الإسرائليات، ولم أجده في «المسند»، ولعله وهمٌ؛ وإنما أخرجه في «الزهد»، خاصةً وأن السيوطي ذكره في «الدر المنثور» (٩/ ٦١٩) وعزاه للزهد فقط.
والأثر أخرجه: الإمام أحمد في «الزهد» ـ ط. العلمية ـ (ص ٤٧) (٢٨٩)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ١٨٢)]، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٤١).
وفي قوله «ولعنتي تبلغ السابع من الولد» يعارضُه خمس آيات في القرآن يذكر الله: أنه لاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، من هذه الآيات، قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ =

<<  <   >  >>