للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفرض عصر). وفي هذا الكلام مع ما قدمه نظر، فإنه أولًا حكم بمنع النافلة عند الطلوع (١) وعند الغروب، وهنا حكم بالكراهة فيما (٢) بين طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروبها، ولا شك في دخول الوقتين الأولين اللذين حكم بالمنع فيهما فيما (٣) حكم فيه بالكراهة هنا فتأمله.

قوله: (إِلَّا رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالْوِرْدَ قَبْلَ الْفَرْضِ لِنَائِمٍ عَنْهُ) يعني: أن ما قدمه من الكراهة فيما بين الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقيد بما عدا ركعتي الفجر، والورد قبل صلاة الصبح (٤)، فأما صلاة (٥) ركعتي الفجر والورد لمن نام عنه فإنه يجوز أن يوقعهما (٦) في ذلك الوقت، واحترز بقوله: (قبل الفرض) مما (٧) إذا صلى الصبح فإنه يؤخر ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس، وأما الورد فيفوت، واحترز بقوله: (لنائم عنه) مما (٨) إذا تركه اختيارًا فإنه لا يفعله، وفي الجلاب إلحاق العامد به (٩).

قوله: (وَجِنَازَةً وَسُجُودَ تِلاوَةٍ قَبْلَ إسْفَارٍ وَاصْفِرَارٍ) يحتمل أن يكون معطوفًا على قوله: (إلا ركعتي الفجر ... إلى آخره)، ويكون معناه أن الجنازة وسجود التلاوة يجوز إيقاعهما في الوقت المذكور وهو مذهب المدونة (١٠)، ويحتمل أن يكون معطوفًا على (١١) الضمير (١٢) المقدر في قوله: (وكره)؛ أي وكره نفل وصلاة جنازة وسجود تلاوة وهو مذهب الموطأ (١٣)، ولابن حبيب الجواز بعد الصبح،


(١) في (س): (طلوع الشمس).
(٢) في (س): فيها).
(٣) في (ن ٢): (بما).
(٤) قوله: (يعني: أن ما قدمه ... والورد قبل صلاة الصبح) ساقط من (ن ٢).
(٥) قوله: (صلاة) ساقط من (ن).
(٦) في (ن ٢): (يركعهما).
(٧) في (ن): (بما).
(٨) في (ن): (بما).
(٩) انظر: التفريع: ١/ ١٢٦.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٣.
(١١) قوله: (على) ساقط من (ن ٢).
(١٢) قوله: (الضمير) زيادة من (ن ٢).
(١٣) انظر: الموطأ: ١/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>