للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما لو (١) أسفر أو اصفرَّت لمُنع (٢) ذلك قولًا واحدًا، إلا أن يخشى تغيُّر (٣) الميت (٤).

قوله: (وَقَطَعَ مُحْرِمٌ بِوَقْتِ (٥) نَهْيٍ) يريد أن من أحرم بنافلة في وقت من أوقات النهي قطع؛ إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بما نهي عنه، ولا قضاء عليه لكونه مغلوبًا على القطع.

(المتن)

وَجَازَتْ بِمَرْبِضِ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ كَمَقْبَرَةٍ وَلَوْ لِمُشْرِكٍ، وَمَزْبَلَةٍ وَمَحَجَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجَسِ، وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ عَلَى الأَحْسَنِ إِنْ لَم تَتَحَقَّقْ، وَكُرِهَتْ بِكَنِيسَةٍ. وَلَمْ تُعَدْ، وَبِمَعْطَنِ إِبِلٍ وَلَوْ أمِنَ، وَفِي الإِعَادَةِ قَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَجَازَتْ بِمَرْبِضِ بَقرٍ، أَوْ غَنَمٍ (٦)) يريد: لفعله -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ كان يصلي في مراح الغنم (٧)، وروى ابن وهب (٨) أنه عليه السلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر (٩). واستعمل المربض (١٠) للغنم والبقر، وهو ظاهر كلام ابن أبي زيد (١١)، وقيل: المربض (١٢) للبقر، والمراح للغنم كما ورد.

قوله: (كمَقْبَرَةٍ، وَلَوْ لِمُشْرِكٍ) أي: وكذلك تجوز الصلاة في المقبرة أيضًا (١٣)؛ لقوله عليه السلام:


(١) قوله: (أما لو) يقابله في (ن ٢): (ما لو).
(٢) في (ن): (منع).
(٣) في (ن ٢): (تغيير).
(٤) انظر: المنتقى: ٢/ ٤٢١، ولباب اللباب: ٣١.
(٥) في (ن): (في وقت).
(٦) قوله: (بِمَرْبِضِ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ) يقابله في (ن): (بمربط بقر وغنم).
(٧) قوله: (مراح الغنم) يقابله في (ن): (مراح الغنم والبقر).
(٨) قوله: (وروى ابن وهب) يقابله في (ن ٢): (ولابن وهب).
(٩) صحيح، أخرجه الترمذي: ٢/ ١٨٠، في باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، من أبواب الصلاة، برقم: ٣٤٨، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: ٢/ ٥٦، في باب ذكر نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في أعطان الإبل، من كتاب المساجد، برقم: ٧٣٥ مقتصرًا على النهي عن أعطان الإبل، وابن ماجه: ١/ ٢٥٣، في باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، من كتاب المساجد والجماعات، برقم: ٧٦٩، وأحمد: ٢/ ٤٠٤، في حديث سبرة بن معبد، برقم: ١٥٣٧٧.
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (المربط).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (ابن دريد).
(١٢) في (ن) و (ن ٢): (المربط).
(١٣) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>