(٢) متفق عليه أخرجه البخاري: ١/ ٢٢١، في باب ما يقول إذا سمع المنادى، من كتاب الأذان، برقم: ٥٨٦، ومسلم: ١/ ٢٨٨، في باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، من كتاب الصلاة، برقم: ٣٨٣، ومالك: ١/ ٦٧، في باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: ١٤٨. من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. (٣) في (ن): (أشهد). (٤) قوله: (وأشهد أن محمدًا رسول الله) يقابله في (ن ١): (وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله)، وهذه الجملة ليست معروفة في الأذان عند الفقهاء؛ ولعلها من تصحيف الناسخ، أو اعتقاده أنه يتكلم من صيغة التشهد التي تنتهي بهذا اللفظ. و (ن ٢): (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله). (٥) قوله: (حي على الفلاح) ساقط من (ن ٢). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٦. (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٦. (٨) انظر: التلقين: ١/ ٤١، وعقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٩٢، والتوضيح: ١/ ٢٩٨. (٩) قوله: (في) ساقط من (ن) و (ن ٢). (١٠) قوله: (لا يحكيه) يقابله في (ن ٢): (لا حكاية). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٦. (١٢) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٤٣٧.