للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينتهي إلى آخر الشهادتين؛ لما في الصحيحين (١) أنه عليه السلام قال: "إِذَا سَمِعتُم المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ" (٢)، والمشهور أن الحكاية تنتهي إلى آخر الشهادتين وهو قوله: "وأشهد (٣) أن محمدًا رسول الله" (٤). وقال ابن حبيب: إلى آخره، ويعوض عن قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح (٥) " "لا حول ولا قوة إلا بالله" وهو الظاهر (٦).

قوله: (مَثْنَى) يعني: أن الحاكي يكرر الشهادتين مرتين مرتين، فلا يرجِّع كما يرجِّع المؤذن، وهو قول ابن القاسم عن مالك (٧)، وقال الداودي وعبد الوهاب: يكررها أربع مرات كالمؤذن (٨).

قوله: (وَلَوْ مُتَنَفِّلًا لا مُفْتَرِضًا) أي: أنه يحكي المؤذن ولو كان في صلاة نافلة، وأما في (٩) الفريضة فلا وهو المشهور فيهما، وعن سحنون: لا يحكيه (١٠) في صلاة مطلقًا. وعن ابن وهب: يحكيه مطلقًا هكذا في النوادر (١١) وابن يونس (١٢)، وعكس بعضهم النقل عنهما، فنسب لسحنون الجواز مطلقًا، ولابن وهب عدمه مطلقًا، ولعل لكل


(١) في (ن): (الصحيح).
(٢) متفق عليه أخرجه البخاري: ١/ ٢٢١، في باب ما يقول إذا سمع المنادى، من كتاب الأذان، برقم: ٥٨٦، ومسلم: ١/ ٢٨٨، في باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، من كتاب الصلاة، برقم: ٣٨٣، ومالك: ١/ ٦٧، في باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: ١٤٨. من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(٣) في (ن): (أشهد).
(٤) قوله: (وأشهد أن محمدًا رسول الله) يقابله في (ن ١): (وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله)، وهذه الجملة ليست معروفة في الأذان عند الفقهاء؛ ولعلها من تصحيف الناسخ، أو اعتقاده أنه يتكلم من صيغة التشهد التي تنتهي بهذا اللفظ. و (ن ٢): (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله).
(٥) قوله: (حي على الفلاح) ساقط من (ن ٢).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٦.
(٨) انظر: التلقين: ١/ ٤١، وعقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٩٢، والتوضيح: ١/ ٢٩٨.
(٩) قوله: (في) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٠) قوله: (لا يحكيه) يقابله في (ن ٢): (لا حكاية).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٦.
(١٢) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>