للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى سجود السهو، وإنما قال: لا يسجد لأنه لو أمر بذلك لأمكن أن يشك أيضًا فيلزمه أن يسجد، وقد يشك أيضًا فيلزمه أن يسجد أيضًا فيتسلسل ذلك (١).

قوله: (أَوْ زَادَ سُورَةَ فِي أُخْرَيَيْهِ) يعني: إذا زاد في الثالثة والرابعة سورة مع أم القرآن فلا سجود عليه، وهذا هو المشهور (٢)، وقال أشهب: يسجد.

قوله: (أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ لِغَيْرِهَا) يعني: أن ذلك مغتفر ولا سجود عليه فيه (٣)، إلَّا أنه لا ينبغي له أن يتعمد ذلك.

قوله: (أَوْ قَاءَ غَلَبَةً، أَوْ قَلَسَ) أي: ولا سجود عليه (٤) إذا ذرعه القيء أو قلس، وقد تقدم أن ذلك لا يبطل الصلاة، وأما عدم السجود فيه فلأن (٥) القيء (٦) الداخل عليه لا قدرة للمصلي على رده، وما كان بهذه المثابة فلا سجود فيه، كما إذا غلبه البكاء في الصلاة.

قوله: (وَلا لِفَرِيضَةٍ) أي (٧): ولا يسجد لفريضة (٨)، وذلك لأن الفرائض لا تنجبر بالسجود ولا بد من الإتيان بها (٩).

قوله: (وَغيرِ مُؤَكَّدَةٍ) أي: ولا لسنة غير مؤكدة.

قوله: (كَتَشَهُّدٍ) أي: تشهد (١٠) واحد؛ لأنه لو نسي التشهدين معًا سجد لهما قبل السلام كما نص عليه في المدونة (١١) وغيرها.

قوله: (وَيَسيرِ جَهْرٍ أَوْ سِرٍّ) أي: وكذلك لا سجود عليه فيهما، وانظر قوله: (وإِعلان


(١) قوله: (فيتسلسل ذلك) يقابله في (ن ٢): (فيكون الأمر مسلسلا ذلك).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦٣.
(٣) قوله: (فيه) زيادة من (س).
(٤) قوله: (عليه) زيادة من (ز ٢).
(٥) في (ز ٢): (قولان).
(٦) زاد بعده في (ن): (الغالب).
(٧) في (ن): (يعني).
(٨) قوله: (لفريضة) يقابله في (ن ٢): (إذا نقص فريضة)، وفي (ن): (للفريضة).
(٩) قوله: (بها) ساقط من (ن).
(١٠) في (ز ٢): (كتشهد).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>