كان أو كثيرا. وإن كان باقيا على أوصافه، فالكثير طهور بالاتفاق، والقليل كذلك على المشهور. لكنه مكروه مع وجود غيره. وقيل: ينجس، وهو قول ابن القاسم، وعلى هذا يحمل كلام المصنف حيث قال: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة - وإن لم تغيره - كقدر آنية الوضوء أو الغسل ... إلى أن قال: الرابع قوله: قليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، فالمشهور أنه طهور، لكنه مكروه مع وجود غيره، كما تقرر بيانه. انتهى.
ومن "شرح خليل البهرام" في مذهب الامام مالك أيضا: إذا ولغ الكلب في ماء يسير، فهو مكروه. وكل حي عندنا طاهر على المشهور: دمعه، وعرقه، ولعابه، وبيضه، ولو آكل نجسا، وسواء كان من سباع الطير أو غيرها. والقيء إذا لم يتغير عن حال الطعام، فهو طاهر، ، عن تغير، فنجس. وأثر ذباب من عذرة، أي إذا جلس الذباب على العذرة ونحوها، ثم قعد على ثوب إنسان أو جسده، فإنه يعفى عن أثره، كطين مطر، أي ومما يعفى عنه طين المطر ونحوها كماء الرش والمياه المستنقعة في السكك والطرق تصيب الرجل، ونحو ذلك. وإن اختلطت العذرة بالمصيب، أي أن العفو باق، ولو كان الطين الذي يصيب المكلف مخالطا بالعذرة، لا ان غلبت، أي لا ان غلبت العذرة على الطين أو كانت عينا قائمة، فإنه لا يعفى عنه، وظاهرها العفو، أي ظاهر "المدونة" العفو. وذيل المرأة المطال للستر، ورجل، أي يعفى عن ذيل المرأة إذا أطالته لقصد الستر، وعن الرجل المبلولة، يمران بالنجاسة الجافة، لكونهما يطهران بما بعد النجس من الأرض. انتهى.
ومن "قواعد ابن نجيم" من أئمة الحنفية: المطهرات للنجاسات خمسة عشر: