تولي طرفي العقد، لأنه، أي الولد ونحوه، إنما هو وكيل في قبول أو إيجاب لغيره فقط، وحقوق العقد تتعلق بالموكل دون وكيله. انتهى.
من خطه نقلت.
قوله في بيع الصفة: ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه في المجلس إلى آخره. وفي خيار الشرط: ولا يصح في بيع القبض شرط لصحته، كصرف وسلم الخ. فلو قال: بعتك هذا الدينار بكر حنطة صفته كذا، بشرط الخيار إلى كذا، ففيها ثقل، والأقرب الصحة لأنه بيع معين بموصوف هو الثمن، والحاضر هو المثمن، ويحمل قولهم: ولا يصح في بيع القبض لعوضيه أو أحدهما شرط لصحته، كما لو قال:
بعتك عبداً صفته كذا بكذا، ولم يقل: بهذا. وقد صرحوا في باب الخيار بما إذا الثمن في الذمة وما حكمه، وأنه لو قال: بعتك هذا بكر بر صفته كذا وكذا، بشرط الخيار إلى كذا، صح، من تقرير شيخنا.
قال في "المغني": وإن اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئاً من ماله يعرفانه، أو على أن يعطيه بالثمن حميلاً يعرفانه، فالبيع جائز.
فإن أبى تسليم الرهن، أو أبى الحميل أن يتحمل، فالبائع مخير في فسخ البيع، وفي إقامته بلا رهن ولا ضمين، فإن رضي لزمه البيع. انتهى.
ومن "الرعاية الكبرى" فصل: فإن باعه بثمن حال نقده، ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة، لم يجز، نص عليه، قال المصنف: ويحتمل الصحة. وإن اشتراه بدونه نسيئة، أو بنقد آخر مطلقاً، أوبسلعة أخرى، أو بمثل ثمنه من جنسه نقداً، أو بأقل أو بأكثر جاز.
قال المؤلف: ويحتمل التحريم إذا اشتراه بنقد آخر.
من كتاب "التفريع" للمالكية فصل: في العينة وبيع إلى أجل: ومن أسلم في عرض ثمناً معلوماً، فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بثمن مثله، أو أقل منه، ولا يجوز أن يبيعه بأكثر من الثمن الذي سلم