هذا إذا كان مالكاً ملكاً مطلقاً، فإن كان ولياً أو وكيلاً، أو مستحق وقف؛ فلا يجوز لفوات التعديل، قاله شيخنا.
من "المبدع": إذا كان له شجر وعليه دين فأثمرت، ومات؛ فالثمرة ارث لا يتعلق بها الدين. انتهى.
هذا على قول، إلا أن يقال: أثمرت ولم تشقق إلا بعد موته، وإلا فصرح في "الإقناع" وغيره أن الثمرة الموجودة حين موته؛ يتعلق بها الدين، قاله شيخنا.
والظاهر أن قسمة الوقف؛ كالطلق إذا كان لا ضرر فيها، فيدخل فيها الإجبار، بخلاف قول أحمد بن موسى الباهلي: بأنه لا إجبار في قسمة الوقف لعدم الدليل معه، قاله شيخنا.
قال في:"الإنصاف" بعد كلام سبق: وقال القاضي في "التعليق"، وصاحب "المبهج" والمصنف في "الكافي": البيع ما فيه رد عوض. وإن لم يكن فيها رد عوض؛ فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين، وليست بيعاً، واختاره الشيخ تقي الدين. انتهى. يعني إن كل قسمة لا رد عوض فيها، إنها إفراز، فيفيد هذا جواز قسمة الوقف ولو كان فيه ضرر، ولزومها، أي القسمة على هذا القول، قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف": والضرر المانع من القسمة، يعني قسمة الإجبار؛ هو نقص القيمة بالقسمة في ظاهر كلامه ... إلى أن قال: أو لا ينتفعان به مقسوماً. في ظاهر "الخرقي": وهو رواية عن أحمد، واختاره المصنف، وجزم به في"العمدة"(١) وأطلقهما في "المغني والشرح" و "الزركشي". انتهى.
قوله: وإن كان بينهما عبيد أو بهائم، أو ثياب ونحوها ... إلى أن قال: تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح