للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جنسه لأنه إذا اشترى بجنس ما عنده، فهو يؤدي مما في يده، فلا يفضي إلى الزيادة في الشركة. وإن لم يكن في يده نقد، ولا مثلي من جنس ما اشترى به، أو كان عنده عرض واستدان، فإن الشراء له خاصة، وربحه له، وضمانه عليه. قال في "المغني": والأولى أنه متى كان عنده من مال الشركة ما يمكنه أن يوفيه ببيعه، أنه يجوز، لأنه أمكنه أداء الثمن من مال الشركة، فأشبه ما لو كان عنده نقد، لأن هذا عادة التجار ولا يمكن التحرز منه. انتهى.

من "الانصاف" في المضاربة: وإن شرط عمل غلامه، فعلى وجهين:

أحدهما: يصح، كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها، وهو المذهب ... إلى أن قال: فعلى المذهب في المسألتين، قال المصنف:

يشترط علم عمله، وأن يكون دون النصف.

فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين. انتهى.

الظاهر أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة شخص على عقاره بأقل مما يعطيه غيره للمصلحة من كونه أكثر سقياً للنخل أو أمينا، قاله شيخنا.

أخوان في مال شركة وأحدهما يستدين، فأنكر الآخر وقال: لم آمرك بالاستدانة، فقوله، أي المنكر، بيمينه، ولا يلزمه شئ. وإن أقر بالإذن وأنكر شيئا مما ذكر أخوه أنه استدانه، قبل قول الأخ، لأنه وكيل والوكيل يقبل قوله. والأحوط في مثل ذلك قول أحدهما للآخر: وكلتك تبيع وتشري وتستدين وأنا ضامن ما لزمك أو بعضه.

ولم نزل نحكم بذلك وغيرنا، والقرائن في ذلك دالة على الصدق وعدمه، من تقرير شيخنا.

قوله في "شرح المنتهى" و "الاقناع": يقبل قول المضارب المشترط النفقة: إنه أنفق من ماله، ولو بعد انفساخ المضاربة، كوصي اليتيم إذا ادعى النفقة عليه إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>