الرابع: لو أعار ما يحتاج في بقائه عنده إلى نفقة، كالعبد والحيوان، فهل تجب النفقة على المالك، أو المستعير؟
قال شيخنا: نفقة العارية على المعير، قاله أبو المعالي في "شرح الهداية" ووافقه في "الرعاية" وجعله الحلواني في "التبصرة" على المستعير، وإليه مال شيخنا أبي العباس.
ولو سمع ما يقول: أردت من يعيرني، فأعطاه، كفى، لأنه اباحة لا عقد. ولو قال: من يستعير الدلو؟ كفى أخذ ذلك. انتهى.
وإذا استعار مسحاة أو معولا أو ناقة فانقطعت المسحاة أو المعول، أو ماتت الناقة، ضمن المستعير، سواء كان ذلك في العمل أو خارجه، لتلفها في الاستعمال لا به، بخلاف ما لو نقصت شيئا فشيئا، قاله شيخنا.
من "المغني" فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه، لأن المنافع مأذون في إتلافها، فلا يجب عوضها. وإن تلف شئ من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال فعليه ضمانها، لأن ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه، كالمغصوب. وأما أجزاؤها الذي تذهب بالاستعمال كخمل المنشفة والقطيفة، فلا ضمان. وإن تلف بغير تعد منه ولا استعمال، كتلفها لطول الزمان عليها، ووقوع نار عليها، فينبغي أن يضمنها بالنار ونحوها، لأنه تلف لم يتضمنه الاستعمال المأذون فيه، فأشبه تلفها بفعل غير مأذون فيه. انتهى ملخصا.
ومن "جمع الجوامع": الغصب استيلاء ظاهر على مال عيره، أو حقه السائغ له ظلما بغير مسوغ. قولنا: ظاهر، لتخرج السرقة.
وقولنا: أو حقه، ليدخل في ذلك النفع، والكلب، وخمر الذمي، وقولنا: ظلما، ليخرج مال الحربي، وأخذ الحاكم مالا منذوراً ونحوه. انتهى.