للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور]

منها: أنه لا ينقض الحكم إذا صدر في محل الاجتهاد، وكذا الحكم بالصحة إذا صدر في محل الاجتهاد لا يرد عليه النقض إذا استوفيت شروطه وآثاره، وكما لا يرد النقض على الحكم بالصحة؛ لا يرد النقض على ما يتضمن الحكم بالصحة، وكذلك الحكم بالموجب إذا وقع في مسألة يكون الحكم فيها أعلى من الحكم بالصحة.

ومنها: إذا حكم حاكم بصحة شيء أو بموجبه، وكان ذلك صحيحاً عنده؛ فإن ذلك لا يتطرق إليه نقض، إلا أن يخالف الإجماع، أو الكتاب، أو السُنَّة، أو القياس الجلي.

ومنها: إذا رفع إلى القاضي كتاب حكم من حاكم غيره، فإنه ينفذه، سواء كان في البلد أو في غيره، قربت المسافة أو بعدت، وسواء كان بصحة أو بموجب. وأما إن كان سماع بينة؛ فلا يقبله إلا إذا كان بينه وبين البينة مسافة تقبل فيها الشهادة على الشهادة، ومن أصحابنا من أجاز ذلك بناءً على أنه حكم، ورجحه الغزالي، والمفتى به؛ الأول، وفاقاً لمالك.

ومنها: إذا شهد شهود في قضية مال، ثم رجعوا بعد الحكم بصحة أو موجب؛ حكم عليهم بالتغريم، ويتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة. إذا شهد عنده الشهود أن هذا وقف، وذكر الوقف على وجه معين، وحكم الحاكم بموجب الشهادة، كان ذلك متضمناً للصحة والموجب معاً.

فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع، وأثبت صدوره فقط، ولم يثبت ما يقتضي الحكم بالصحة؛ فلا يجوز للقاضي أن يحكم بالصحة ولا بالموجب، لأن الواقف قد يأتي بشهود يشهدون عند آخر أن الحاكم الأول حكم بموجب هذا الوقف فيجعله الحاكم الثاني حكماً

<<  <  ج: ص:  >  >>