للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم وجدت. بعض أصحابنا قال:

الفاسد من النكاح: ما يسوغ فيه الاجتهاد.

والباطل: ما كان مجمعة على بطلانه.

وليس الفقهاء المختلفون في الفروع منهم، أي من المبتدعة، وهو الصحيح عند الأكثر.

قال ابن مفلح في "أصوله": قاله ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء، وهو أولي.

وخالف القاضي أبو يعلى، وابن البنا، فأدخلوهم في أهل الأهواء.

[فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.]

وهو في اصطلاح الفقهاء فتل الخصم، أي رده بالكلام عن قصده، أي ما يقصده من نفي أو إثبات من حكم لطلب صحة قوله، أي قول القائل له.

وإبطال قول غيره؛ مأمور به على وجه الإنصاف، وإظهار الحق.

قال ابن الجوزي في "الإيضاح": هذا العلم لا يستغني عنه ناظر، ولا يتمشى بدونه كلام مناظر، لأن به تتبين صحة الدليل من فساده تحرير وتقريراً، وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالاً وتفصيلاً، ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة، ولو خلي كل مدع ومدعيً ما يرومه على الوجه الذي يختار، ولو مكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء، لأدى إلى الخبط وعدم الضبط.

وإنما المراسم الجدلية تفصل بين الحق والباطل، وتبين المستقيم من السقيم، فمن لم يحط بها علماً؛ كان في مناظراته كحاطب ليل.

ويدل عليه الاشتقاق، فإن الجدل من قولك: جدلت الحبل أجد له جلالاً، إذا فتلته فتلاً محكماً.

وأول ما تجب البداءة به حسن القصد في إظهار الحق، طلبة لما عند

<<  <  ج: ص:  >  >>