من "القواعد" الخامسة والخمسون: النوع الثاني من الحقوق التي على الموروث: فإن كانت لازمة؛ قام الوارث مقامه في إيفائها. وإن كانت جائزة، فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام. وإن لم تبطل؛ فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها. انتهى.
قوله: آخر المفقود، وكذا محبوس إلى آخره.
مثله الغائب دون مسافة قصر، ولا يمكن مراسلته من فتنة ونحوها، وله مال يخاف عليه التلف بالتأخير؛ فللحاكم قبضه إذاً، قاله شيخنا.
[من كتاب النكاح]
من النكاح وما بعده إلى كتاب القضاء.
ومن "بدائع الفوائد" لابن القيم: إن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه أفضل الأشياء؛ فلم يحب له ترك النكاح، بل زوجه بتسع فما فوقهن، ولا هدي فوق هديه، ولو لم يكن في النكاح إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته، ولو لم يكن فيه إلا أن يخرج من صلبه من يشهد له بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، ولوالده بعمل لا ينقطع، وفيه غض بصر، وإحصان فرج عن التفاته إلى ما حرم الله، وفيه تحصين امرأة يعفها الله به، ويثيبه على قضاء وطره منها، وقضاء وطرها؛ فهو في لذاته، وصحائف حسناته تتزايد، مع ما يثاب عليه، من نفقة، وكسوة، ومسكن، حتى رفع اللقمة إلى فيها، مع تكثير أهل الإسلام، مع ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي لنوافل العبادة، مع تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه، فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء؛ انصرفت عن غيره، وفيه تعرض للبنات. إذا صبر عليهم وأحسن إليهن؛ كن ستراً له من النار، وفيه: إذا قدم له فرطان لم يبلغا الحنث؛ أدخله الله بهما الجنة، وفيه استجلاب عون الله له؛ فإن ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد. انتهى ملخصاً من "الشرح الكبير".