للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون على العامل تمام العمل ولو انفسخت إلى أن يبيد النخل إلا أن يرضى أحدهما بغير ذلك، ولم يتشاحا، فعلى هذا - أي على المغارسة الصحيحة التي يلزم العامل تمام العمل إلى أن يبيد النخل - وإن كان وقع من المالك والعامل تقاسم ورضى ولو كان النخل أو بعضه لم يحمل، صح ذلك، ولزم ما رضيا به، ولم يكن لأحدهما النقض بعد الرضى، والله أعلم، ومن خطه نقلت.

ما قولكم في أرض استأجرها شخص وهي وقف على معين، والإجارة مدة معلومة، وحكم بموجبها حاكم، فمات المؤجر وانتقل الوقف إلى غيره إلى آخره؟

الجواب: إذا مات المؤجر المزبور، انفسخت الإجارة المزبورة، سواء حكم بموجبها أم لا. لكن لو حكم بعد موت المؤجر المزبور حاكم بعدم انفساخها وهو يرى ذلك عن علم، صح حكمه وارتفع الخلاف، فليس لحنبلي ولا لغيره الحكم بانفساخها، كتبه محمد البلباني ومن خطه نقلت.

ومن جواب لشيخنا: وأما مسألة الوكالة، فالظاهر أن كلام ابن قندس على قول مقتضى إطلاقهم وتعليلهم، عدم احتياج الوكيل إذا تولى طرفي العقد إلى إذن من وكله. وعبارة "المغني" وغيره التي استدل بها في "الإنصاف" في ذلك على المذهب، كالصريح.

وهي فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه فالمذهب أنه يجوز أن يشتريه له من نفسه، لأنه إذن له في تولي طرفي العقد، فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. انتهى. فقوله: إذا كان غير متهم، وتشبيهه بالأب، كالصريح فيه، وكان في هذه عندنا بعض شئ، هل يحتاج لإذن، أم لا، ويقول أخي عبد الرحمن: إنه سأل شيخه الخزرجي عن ذلك، وقال: لا يحتاج لإذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>