للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون ذنبه الشهادة على الزنا، ولم يكمل عدد الشهود؛ فإنه يكفي مجرد التوبة. وقيل: إن فسق بفعله، وإلا فلا يعتبر في ذلك. وقيل: يعتبر مضي مدة يعلم فيها حاله بذلك. انتهى.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن المفتي الأحسائي، أي الشافعي: تقبل شهادة واحد على وقف، على غير معين، وللمستحق للوظيفة الحلف معه. انتهي.

فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلاً حسناً، وهو أنه، إن كان المطلوب بالدعوى مما يعلمه المدعي عليه وحده؛ قضى عليه بالنكول، وإن كان مما يعلمه المدعي وحده وطلب من المدعي عليه اليمين على الثبات، فقال: لا أعلم، لكن أحلف؛ وقد قضى بالرد. وإن كان كل منهما يدعي العلم، أو طلب من المدعي عليه على نفي العلو؛ فهنا يتوجه القولان، وتمامه فيه. انتهى.

فالظاهر أن هذا يجوز العمل به في بعض المواضع، وإن كان المذهب خلافه، لأنه قد عمل به الشيخ محمد، قاله شيخنا.

قال في "المغني": وإن كان عبد بين اثنين، فباعه أحدهما بإذن الآخر بألف، وقال: لم أقبض ثمنه، وادعى المشتري أنه قبضه، وصدقه الذي لم يبع؛ برئ المشتري من نصف ثمنه؛ لاعتراف شريك البائع بقبض وكيله حقه، فبرئ المشتري منه، كما لو أقر أنه قبضه بنفسه، وتبقى الخصومة بين البائع وشريكه والمشتري، فإن خاصمه شريكه، وادعى عليه أنك قبضت نصيبي، فأنكر؛ فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة، فإن كانت له بينة؛ قضى بها عليه، ولا تقبل شهادة المشتري له، لأنه يجر بها إلى نفسه نفعاً. وإن خاصم البائع المشتري، فادعى المشتري أنه دفع إليه الثمن، فأنكر البائع؛ فالقول قوله مع يمينه، لأنه منكر، فإذا حلف أخذ البائع من المشتري الثمن، ولا يشاركه فيه شريكه،

<<  <  ج: ص:  >  >>