افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، كالأذان والصلاة.
وخرج بلفظ الصلاة نحو لفظ الرحمة، وبالصلاة عليه الاتيان فيها بلفظ الضمير، وإن تقدم اسمه عليه، والصلاة على غيره، وتمامه فيه.
من أتى والصف مرصوص، فوقف عن يمين الإمام، فالظاهر أن الصف الأول والذي بعده أفضل من موقفه ذلك، لأن العبرة بما خلف الإمام، قاله شيخنا.
هل يكفي قول الخطيب: توبوا إلى الله، أو خافوا الله، عن الوصية بتقوى الله؟ فيها تردد عنده، مع أنه نقل عن شيخه محمد أنه يكفي قوله: الله الله، عباد الله.
ومن "بدائع الفوائد" ومن "مسائل الكوسج لأحمد" قلت: إذا عطس الرجل يوم الجمعة، قال: لا تشمته. انتهى.
قال في "الانصاف": فائدتان: إحداهما: لا يسن عقب المكتوبات التكبير في ليلة الفطر على الصحيح من المذهب. وقيل: عقيبها يكبر.
وهو وجه، ذكره ابن حامد وغيره، وتمامه فيه.
من "جمع الجوامع": يستحب التوسعة على الأهل في العيد، والصدقة، ويستحب اللعب بالدف والحراب في العيد، جزم به ابن رجب في "الشرح"، وفي موضع آخر، ويرخص للجواري يوم العيد في الغناء والدف الأعاجم المصلصلة، وغناءهم الملحن الذي يثير الهوى، فإن هذا محرم. ولا يباح الضرب بالدف للرجال مطلقاً. انتهى.
قوله صلى الله عليه وسلم:"من أحيا ليلتي العيدين، وليلة النصف من شعبان، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".
قال الفقيه: قال بعضهم: لا يحب الدنيا حتى يختارها على الآخرة.