للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن تركها، أي الجمعة، يتصدق بدينار، أو نصفه إن لم يجد". لعله بدرهم أو نصفه، كآخر عبارته، رواه أبو داود والنسائي. ولفظ أبي داود: "ومن ترك الجمعة بلا عذر، فليتصدق بدرهم أو نصفة، أو صاع حنطة أو نصفه". وفي لفظ: "مد أو نصفه". انتهى.

الظاهر أن الداخل يوم الجمعة حال الخطبة، أنه يصلي تحية المسجد، ولو كان الخطيب يخطب، قاله شيخنا.

سئل الشيخ عبد الله عمن كان من أهل الجبيلة، وزرع في عقربا، وسكن عند زرعه إلى حصاده، ومقره الجبلية، هل يصح كونه إماما في الجمعة في الجبيلة لأنها مقره، أم لا؟

الجواب: تصح إمامته وخطبته، ويحسب من العدد المعتبر، لأن الجبيلة بلده الحقيقي، والله أعلم، كتبه عبد الله بن محمد بم ذهلان، ومن خطه نقلت.

من "الانصاف" فائدة: قال في "النكت": ورواية عدم التحريم، على ظاهرها عند أكثر الأصحاب، وقال أبو المعالي: هذا محمول على الكلمة والكلمتين، لأنه لا يخل بسماع الخطبة، ولا يمكنه التحرز من ذلك، لاسيما إذا لم يفته سماع أركانها. انتهى.

الذي يظهر أن الخطيب إذا قال: الحمد لله رب العالمين، كفت عن الآية والحمد، كما هو مقتضى كلامهم، قاله شيخنا.

ما قولكم في شخص سافر من بلده إلى فوق مسافة القصر لصيد الوحش، وهي لا توجد فيما دون مسافة القصر من بلده غالباً، فهل يجوز له الترخص بالفطر ونحوه، أم لا لأنه قد يجد الصيد دونه فيرجع؟

الجواب للشيخ محمد الرملي الأنصاري الشافعي: حيث علم أنه لا يجد مطلوبه إلا بعد مرحلتين، كان له الترخص، وإلا فلا. من خطه

<<  <  ج: ص:  >  >>