للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه من ماله - أي مال الطفل - احتياطا، إذ لو حمل على أنه أنفق من مال نفسه، أدى إلى الإضرار بالآخرين. انتهى.

ما قولكم في رجل توفيت زوجته ولها منه أولاد، وخلفت مالاً وهم صغار، فتولى عليهم الأب وقبض المال، فلما رشد اثنان منهم، دفع إليهما مالهما، ومات قبل رشد الثالث فطلبه وليه، أو هو حين رشد من التركة لكونه مجهولاً بقاء عينه، فقال الورثة: أنفقه عليك وقد مات الأب ولم يخبر بشئ البتة، فهل يرجع على التركة بقدر نصيبه من إرث أمه أم لا؟

الجواب: يدفع إلى هذا الصغير نصيبه ولا حساب عليه والحالة هذه، إلا أن تقوم بينة شرعية بحساب أبيه عليه، كتبه عبد الله بن محمد ابن ذهلان.

نصيب الابن الثالث مما قبض أبوه ثابت له، يدفع إليه من تركة أبيه حيث لم يثبت أن اباه أنفق عليه مما ثبت له عنده، كتبه عبد الوهاب ابن عبد الله، ومن خطهما نقلت بعد المشافهة منهما لي بذلك، وذلك الجواب بعد إشراف شيخنا على كلام "الأنوار" بل هو الذي نقله من "الانصاف".

قوله: وكذلك الوديعة، يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

الحمد لله، قال الشهاب ابن حجر الهيثمي المكي في "شرح العباب" ما نصه:

فائدة: في القهوة: حدث قبيل هذا القرن العاشر شراب يتخذ من قشر اللبن، نبت يجلب من نواحي زيلع باليمن يسمى ذلك القهوة، وطال الاختلاف في حلها وطهارتها وضدهما، فمن مفرط يفتي يالإسكار والنجاسة نظرا إلى أنها تورث نشاطا وضراوة تؤثر في البدن عند تركها،

<<  <  ج: ص:  >  >>