للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدر الثمن؛ تحالفا عليه، وإن كذبه المقر؛ بطل إقراره. وكذا لو قال: هذه الدار اشتريتها من زيد. فإن صدقه زيد؛ صح فيكون له الثمن، فإن اختلفا فيه؛ تحالفا، وإن كذبه؛ بطل إقراره وينزع الدار منه، قاله شيخنا.

ومن أقر أن هذا الذي أودعته عند زيد، لأولاد عمرو منه كذا وكذا، وبقيته لابني؛ فالظاهر صحة ذلك، ؛ لأن اليد له، فصح إقراره به إذا صدقوه أو وليهم.

وإذا قال شخص: هذه الدار لولدي فلان، وهذه الأخرى لفلان، ثم مات؛ فالظاهر أن هذه قسمة بين ورثته، يعتبر فيها المساواة، لاسيما إذا علم الشاهد أن ذلك إنشاء منه. ويحتمل: أنه إقرار إذا جهل الحال، قاله شيخنا.

إذا أقر عامي بمضمون محضر، وادعى الجهل به ومثله يجهله؛ لم يؤاخذ بإقراره على قول أبي العباس، وصوبه في "الإنصاف"، والعمل به في هذه الأزمنة حسن، والمذهب خلافه، قاله شيخنا.

إذا اقر شخص بشيء لآخر، وعلم الشاهد أن هذا الإقرار إنشاء بأن لم يتقدمه غيره؛ لم يجز له أداؤها، قاله شيخنا.

من "الإنصاف"، بعد كلام له سبق: وذكر في "الوجيز" أنه قال: له في مالي، أو في ميراثي ألف، أو نصف داري هذه. إن مات ولم يفسره؛ لم يلزمه شيء، وهو قول صاحب "الفروع" بعد حكاية كلام صاحب "المحرر". وقال في "الهداية" وغيرها في قوله: نصف داري؛ يكون هبة.

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة؛ يصح إقراره، وهو صحيح، وهو المذهب، والصحيح من الروايتين، وتمامه فيه.

الذي ظهر لنا مما تقدم أن عبارة "المنتهى" تبعاً "للتنقيح": أنه ...

<<  <  ج: ص:  >  >>