إذا مات المقر ولم يفسره بهبة؛ أنه يصح، والذي في "شرح الإقناع" أنه لا يصح، فينظر. فأن كان قرينة مع أحدهما؛ عمل بها، قاله شيخنا.
قوله: في "الغاية" في الإقرار: ولو سفيها.
ليس مطلقاً في الجملة، وفي "شرح المختصر": لا يصح من سفيه، وعبارة "الغاية" في الحجر في تصرف الصغير والمجنون: إنهم لا يطالبون دنيا ولا أخرى.
والذي تحرر لنا عدم صحة إقرار السفيه بمال، إلا أن يقال: هذا السفه طرأ بعد رشد، هكذا قرره لنا الشيخ محمد، وقرره محمد البلباني لأخي عبد الرحمن، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، قاله شيخنا.
قوله: وإن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة، وآخر على أنه يوم السبت. لم تتم الشهادة، ويحلف الوكيل مع أحدهما، قاله شيخنا.
قوله: كوصية به.
أي كما لو أوصى له بالمال الذي على فلان، وفي "المنتهى" وصية به، أي بالمال.
ظاهره أنه وصى بالتصرف بعد الموت، قاله شيخنا.
وإذا أقر شخص أن أقرب الناس له فلان، ومات المقر؛ فالظاهر صحة ذلك، وأنه يرثه بالتعصيب. وأما قوله: فلان لحمة لي أو قريب؛ فهو يرث على قول الآزجي.
وأما إن قال: أنا من قبيلة كذا، ثم مات؛ لم يرثه منهم أحد، لأنه لو علم ذلك بينه. لكن ضاع نسبه فيهم؛ لم يرثوه على المذهب، لأن من ادعى إرثاً؛ ذكر سببه، قاله شيخنا.
قال في "الرعاية الكبرى": فصل: ولا يصح الإقرار إلا من مكلف، مختار، ملتزم، يصح تبرعه به، مطلق التصرف في ماله، أو ذمته، أو