قال في "الخلاصة": ولا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده. انتهى.
قال الدميري في "شرح المنهاج": قال السبكي: قال لي ابن الرفعة: أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر. انتهى.
ومن جواب لمحمد بن ملا على الواعظ: الثالثة: إن الغراس المذكور، إن استغنى الوقف عن غرسه فيه، وكان إبقاؤه ربما يضر بالأمات، أو لا مصلحة في تركه، صح للناظر بيعه وصرف ثمنه في مصلحة الوقف، ولا يعطى الموقوف عليه منه شيئاً إذ لا حق له إلا في الغلة وليس ذا منها. انتهى.
فائدة: قال ابن حجر الهيثمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج":
وأفتى جمع المتأخرين في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي، بأن تلك الودي الخارجة من أصل النخلة جزء منها فلها حكمها كأغصانها.
قال شيخنا المحقق عمر بن عبد الرحيم الحسيني في "حاشيته" عليها: قوله ك كأغصانها. يؤخذ منه أنه يجوز قلعها حيث اعتيد أو شرطه الواقف. ومثله فيما يظهر ما لو أضرت بأصلها. وحيث قلعت، فهي ملك للموقوف عليه كأغصانها حيث جاز قطعها. انتهى. فعليه هي كالريع يتصرف فيها المالك بنفسه وبغيره كالثمرة، والله أعلم. انتهى.
فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه، لأنه جزء منها كأغصانها. نعم! لو قلعها نحو ريح وتعذر الانتفاع بها، انقطع الوقف عنها، وملكها الموقوف عليه حينئذ. وإن أمكن الانتفاع بها جذعا بإجارة، فلا، أفتى به شيخ الإسلام محمد بن محمد بن عبد المنعم الشافعي. انتهى.