الحارثي واختاره، وأطلقهما في "الهداية" و "المذهب" و "المستوعب" و "القواعد الفقهية". قال القاضي: لا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده، أنه يقع باطلا. انتهى.
فعلى القول بالاشتراط، فالمعتبر عن أحمد إلى ناظر يقوم به، قاله الحارثي. والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه، وإلا فإلى الناظر والحاكم. انتهى.
وعلى القول بالاشتراط أيضا: لو شرط نظره لنفسه، سلمه لغيره ثم ارتجعه منه، قاله في "الفروع".
قال الحارثي: وأما التسليم على من ينصبه هو، فالمنصوب إما غير ناظر، فوكيل محض يده كيده، وإما ناظر، فالنظر لا يجب شرطه لآخر، فالتسليم إلى الغير غير واجب. انتهى. قلت: وهو الصواب.
وإذا قلنا بالاشتراط، فهل هو شرط للزوم أو للصحة؟
ظاهر كلام جماعة، منهم صاحب "الكافي" و "المحرر" و "الفروع" وغيرهم، أنه شرط للزوم، لا شرط للصحة، ويحتمله كلام المصنف، وصرح به الحارثي فقال: وليس للصحة، بل شرط للزوم. وجزم به في "المغني" وصرح به أبو الخطاب، وصاحب "التلخيص" وغيرهم، قاله في القاعدة التاسعة والأربعين.
فعلى هذا، قال ابن أبي موسى، والسامري، وصاحب "التلخيص" و "الفائق" وغيرهم: إن مات قبل إخراجه وحيازته، بطل وكان ميراثا، قاله الحارثي وغيره.
قلت: وفيه هنا نظر، بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت. وظاهر كلام المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف، وصرح به في "الهداية" و "المذهب" و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" وغيرهم، فقالوا: هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد الواقف؟ على روايتين: