من "الانصاف" قوله: ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين.
ففيه وجهان: إذا وقف وقفا، فلا يخلو: إما أن يكون على آدمي معين أو غيره. فإن كان على غير معين، فقطع المصنف هنا أنه لا يشترط القبول، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وذكر الناظم احتمالا يقبله نائب الامام.
وإن كان الموقوف عليه آدميا معينا - زاد في "الرعايتين": أو جمعا محصورا - فهل يشترط قبوله، أم لا يشترط؟
فيه وجهان ... إلى أن قال: الوجه يشترط. قال في "المذهب" و "الخلاصة": يشترط في الأصح. قال الناظم: هذا أقوى، وقدمه في "الهداية" و "المستوعب" و "الرعاية الصغرى" و "الحاوي الصغير"، وأطلقهما في "مسبوك الذهب" و "التلخيص" و "شرح ابن منجا" و "الرعاية الكبرى" و "الزركشي" و "تجريد العناية".
قال الشيخ تقي الدين: وأخذ الريع قبول ... إلى أن قال: فعلى المذهب لا يبطل برده، فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق، جزم به في "المغني" و "الشرح". وقال أبو المعالي في "الهداية": يرتد برده، كالوكيل إذا رد الوكالة وإن لم يشترط لها القبول، قال الحارثي:
وهذا أصح. وعلى القول بالاشتراط، قال الحارثي: يشترط اتصال القبول بالايجاب. فإن تراخى عنه، بطل كما يبطل في البيع والهبة، وعلله ثم قال: قوله: فإن لم يقبله، أو رده، بطل في حقه دون من يعده، هذا مفرع على القول باشتراط القبول.
قوله: ولا يشترط إخراج الوقف عن يده.
في إحدى الروايتين - وهو المذهب، وعليه الجمهور - وعنه:
يشترط أنه يخرجه عن يده، قطع به أبو بكر، وابن أبي موسى، وقدمه