للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن المراد مذهب أحمد، وظاهر ما قاله الشيخ تقي الدين: إن المراد مذهب مالك، فإنه قال: اختلفوا هل يشترط لصحة الوقف إخراج الأعيان عن يده؟ على قولين:

أحدهما: عدم الاشتراط، وهو ظاهر المذهب، وقول أبي حنيفة والشافعي.

والثاني: اشتراطه كقول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، وعن مالك: إنه إن كان الواقف يصرفه في مصارفه المشترطة، لم يشترط إخراجه عن يده.

قال القاضي: في خلافه لا يختلف مذهبه إلى آخره.

ولعل المصنف نقل كلامه من كلام ابن قاضي الجبل، قال في بعض الأصحاب: إن كلامه يفهم ما نقله المصنف. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": الشرط الخامس من شروط الوقف إخراجه عن يده في إحدى الروايتين. فإن مات قبل إخراجه وحيازته، وكان ميراثا، اختارها ابن أبي موسى، لأنه عقد تبرع، فلم يلزم بمجرده، كالهبة، والوصية، والمذهب عند أبي بكر، وابن أبي موسى: اعتباره، ولم يوردا في كتابيهما خلافه. وفي رواية حنبل: يخرجه عن يده إلى من يقوم به. قال الأصحاب: ابن أبي موسى، والسامري، وصاحب "التلخيص": وإن مات قبل خروجه، بطل وكان ميراثا. انتهى.

إذا وقف ولم يخرجه عن يده، لزم على المذهب، وعلى مقابله أنه غير لازم، أو غير صحيح، فهل بيعه يكون رجوعا؟

الظاهر أن رجوع، لا خروجه إلى الموقوف عليه أو الناظر. لكن إن كان شرط النظر لنفسه، دفعه لغيره ثم قبضه منه ثانيا عن الخلاف، قاله شيخنا،

<<  <  ج: ص:  >  >>