للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسمي الأول مانع الحكم، لأن سببه مع بقاء حكمته لا تؤثر.

والثاني: مانع السبب، لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط. فالمانع ينتفي الحكم لوجوده. والشرط ينتفي الحكم لانتفائه.

فوائد: الأولى: قد يلتبس السبب بالشرط من حيث أن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما، ويشفي بانتفائهما، وإن كان السبب يلزم من وجوده وجوده، بخلاف الشرط، فإذا شك في وصف، هل هو سبب أو شرط؟ نظرت. فإن كانت كلها مناسبة للحكم، كالقتل العمد المحض العدوان ب فالكل سبب، وإن كان كل واحد منهم مناسباً، كأسباب الحدث، فكل واحد سبب.

وأن ناسب البعض في ذاته، والبعض في غيره، فالأول سبب، والثاني شرط، كالنصاب والحول؛ فان النصاب يشتمل على الغني ونعمة الملك في نفسه، فهو السبب.

والحول: مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته؛ فهو شرط، قاله القرافي.

قال البرماوي: فالصواب أن يقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في تعريفه، أو تأثيره على الخلاف. فالسبب، وإلا فالشرطة انتهي.

وفرق الإمام أبو حنيفة بين البطلان والفساد، وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة:

قال في "شرح التحرير": قلت: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد، إذا كانت مختلفة فيها بين العلماء.

والتي حكموا عليها بالبطلان، إذا كانت مجمعاً عليها، أو الخلاف فيه شاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>