الثالث: لغوي، كانت طالق إن قمت، وهذا النوع كالسبب؛ فإنه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق، ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه.
الرابع: عادي، كغذاء الحيوان، إذ العادة الغالبة أنه يلزم من اتقاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها؛ فيكون الشرط العادي كالشرط اللغوي.
والقسم الرابع من أقسام خطاب الوضع: المانع: اسم فاعل من المنع، وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم.
فالأول: احتراز من السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود.
والثاني: احترازاً من الشرط، لأنه يلزم من عدمه العدم.
والثالث: وهو قولنا: لذاته: احترازاً من مقارنة المانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع، بل لوجود السبب الأخر، كالمرتد القاتل لولده؛ فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصة، لأن المانع الأحد السببين فقط.
وهو، أي المانع، إما الحكم، وتعريفه: بأنه وصف وجودي، ظاهر منضبط، مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب، كالأب في قصاص مع القتل العمد العدوان، وهو كون الأب سبباً لوجود الولد، فلا يحسن كونه سبباً لعدمه، فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو القتل، أو يكون المانع لسببه، أي سبب الحكم.
والمانع هنا: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كدين مع ملك النصاب.
ووجه ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب، كثرة تحمل المواساة شكراً على نعمة ذلك، لكن لما كان المدين مطالبة بصرف الذي يملكه في الدين؛ صار كالعدم.