للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعاً ولا عقلاً، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة.

وهذا كما قال القرافي وغيره: يرجع إلى كونه سبباً، وضع التعليق حتى يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع، كما وقع لكثير من الأصوليين.

الإطلاق الثالث: جعل شيء قيدا في شيء، كشراء الدابة بشرط كونها حاملاً"، ونحو ذلك، وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين، كأنهما قالا: جعلناه معتبراً في عقدنا، يعدم بعدمه.

وإن ألغاه الشرع، فهل يلغي العقد، أو يثبت الخيار؟ محل تفصيل ذلك كتب الفقه.

فالمقصود هنا القسم الأول. فإن أخل عدمه، أي عدم الشرط بحكمة السبب؛ فهو شرط السبب، وذلك كقدرة على تسليم مبيع، فإن القدرة على تسليم المبيع؛ شرط صحته الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الابتياع بالمبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه مخلاً بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع.

وأن استلزم عدمه، أي عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة، فذلك شرط الحكم، فان عدم الطهارة حال القدرة عليها من الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكم الصلاة، وهو العقاب، فأنه قيض وصول الثواب.

وهو، أي الشرط منحصر في أربعة أنواع:

الأول: كشرط الحياة للعلم؛ لأنها إذا انتفت، أي الحياة، انتفي العلم، ولا يلزم من وجودها وجوده.

الثاني: شرعي، كطهارة للصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>