(٢) وعلى هامش الأصل: قوله: الذبح لدفع الجن وسمي أبيحت إلى آخره. أقول: لا يخفى ما في ضمن هذا الكلام من المضادة لقوله: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً} لأن هذا استعاذة بالجن، والاستعاذة عبارة، فمن استعاذ بغير الله؛ فقد عبده مع الله، وتفريقه بين الذبح للجن لأجل الاستعانة بهم. وبين الذبح لهم لدفع شرهم؛ تفريق من غير فارق. فكما أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فكذلك الاستعاذة مثلها سواء، ولأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ فعلى هذا تكون الذبيحة حراما، لأنها ذبيحة شرك، والتسمية عبادة، وهي في هذا الموضع لا تؤثر؛ لأنها من مشرك، وعبادات المشرك حابطة والعياذ بالله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.