للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. في حسنة الدنيا سبعة أقوال: أحدها: المرأة الصالحة، وقيل: العبادة، وقيل: العلم والعبادة، وقيل: المال، وقيل: العافية، وقيل: الرزق الواسع، وقيل: النعمة.

وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال: الحور العين، وقيل: الجنة، وقيل: العفو والمعافاة. انتهى.

الصلاة في الحرير والمغصوب، لا تصح ولو جهل الحكم. وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه عبارة لم نرها في غيره، وعزاها "للإنصاف" ولم نرها في شئ من نسخ "الانصاف". والذي تحرر لنا عدم الصحة مطلقاً، وهذه صفة عبارته، وعلم مما تقدم أنه لو كان جاهلاً أو ناسيا كونه غصباً، أو حريراً، أو محرماً، أنها تصح، قال في "الانصاف": على الصحيح من المذهب، وذكره المجد إجماعا، وعنه: لا تصح، . انتهى. وعبارة "الانصاف" قوله: ومن صلى في ثوب حرير، أو غصب، لم تصح صلاته، هذا المذهب بلا ريب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات، وعنه: تصح مع التحريم، اختارها الخلال، وابن عقيل، قال ابن رزين: وهو أظهر، وعنه: لا تصح عالم بالنهي، وتصح من غيره ... إلى أن قال: فائدة:

لو لبس عمامة منهياً عنها، أو تكة وصلى فيها، صحت صلاته على الصحيح من المذهب. ولو صلى وفي يده خاتم ذهب، أو دملج، أو في رجله خف حرير، لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب ... إلى أن قال: فوائد: منها لو جهل أو نسي كونه غصباً أو حريراً، أو حبس بمكان غصب، صحت صلاته على الصحيح من المذهب، وذكره المجد إجماعا، وعنه: لا تصح، انتهى. هذه عبارة النسخ التي رأينا في "الانصاف" هكذا حتى في مبيضة المصنف ومسودته بخط يده، وغيرهما، فلعل قول الشارح: أو محرم، سبقة قلم، من تحرير شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>