قال ابن عطوة: يشترط في محرم المرأة في الحج أن يكون بصيراً. انتهى.
وقال أيضا: قال شيخنا: تعتبر الجهة، فلو حج عنه من غير جهة بلده ولو كانت أبعد مسافة، لم يصح. انتهى.
قوله في محظورات الاحرام: ويضمن جراد بقيمته، حتى ولو انفرش في طريقه بمشيه فقتله الخ. الظاهر ومثله دابة المتصرف فيها، بأن كان راكباً أو قائداً أو سائقاً، قاله شيخنا.
قوله: ولو يكن صيداً والبائع محرم إلى آخره. الظاهر أنه يوقف للبائع حتى يحل من إحرامه، ثم هو بالخيار، إن أراده، وإلا ضرب مع الغرماء. ونفقته في حال ايقافه، من مال المفلس، لأنه ملكه ولو تعلق به حق البائع، قاله شيخنا.
قوله: فيمن أحرم عن أحد اثنين ولم يدر أيهما، فإن لم يفرط الموصي، بأن علم النائب باسم المنوب عنه وهو الموصي، ولم يفرط النائب بأن سماه عند الاحرام لكن نسيه، فالنفقة عليهما، أي الموصيين، لأن النائب عين أحدهما ونسيه، وهو عذر، قاله شيخنا.
إذا أوصى بحجة، حج عنه من بلده. ومن أبعد منه، يمم مكة على جهته.
وإذا أوصى بمال يحج به عنه حجة، فجعل الوصي بدونه، فالظاهر أن الذي حج يستحق المال كله، كما نقل عن البلباني.
وإن قال: يحج عني بكذا، صرف في حجة بعد أخرى. فإن لم يكن حجتين، حج بالباقي من حيث بلغ، وإلا دفع عونة في حج، وإلا تصدق