وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد: ولا فرق بين أن يكون الخادم والمسكين في ملكه، أو يحتاج إليهما، فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب، وتمامه فيه. فظهر لنا أن كل ما يحتاج إليه المفلس، كثياب، وكتب، وغيرهما، ويترك له أو ثمنه، سواء كان على الفور، أو يتوقع للحاجة. وكذا أجاب الخزرجي فيمن معه مال يحتاج له، ككتب علم للمطالعة، أنه لا فطرة عليه. وإن كل كتاب ليس عنده من كتب العلم، فهو يقال: محتاج إليه لأنه لم يغن كتاب عن كتاب، بخلاف ما إذا كان عنده نسخة أخرى غيرها، من تقرير شيخنا.
قوله: إخراج النذر من دويرة أهله، أي مكانه الذي نذر فيه الخ.
مفيد أن المكان هو نفس الموضع من دار أو محلة، وكذلك مكان نفسه في زكاة الفطر كما تقدم، قاله شيخنا.