للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضعها في فمه، هل يفطر بذلك، أم لا؟ فأجاب إذا بصق ريقه؟ لا يفطر. انتهى.

قوله: آدمياً معصوماً إلى آخره. مثله من ذهب في طلب تائه، من مال أو إنسان، أو مغصوب، ليدركه لربه، فله الفطر والحالة هذه، قاله شيخنا.

قال في "جمع الجوامع" وفي "الرعاية" و "المستوعب" و "الفروع": وإن اكتحل بكحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو اثمد مطيب، أفطر، سواء وصل جميعه أو بعضه، نص عليه.

وليس المراد بضرب هذه الأشياء الحصر، بل ضرب مثل. والفطر بالاكتحال بما يصل، هو المعروف في المذهب.

ومنه أيضا: ومن تنخم لم يفطر. وقال في "التلخيص": لو اقتلع نخامة من مخرج الحاء المهملة، أو أخرجها، ففي إلحاقها باستقاء يسير وجهان، وتمامه فيه.

وعنه أيضا: ولو خرج من لثته دم، فابتلعه عالماً به، أو ابتلع قلساً أو قيئاً، أفطر نص عليه، وإن قل. وإذا استقصى في بصقه، أو تنجس فمه من خارج، فبصق النجاسة من فمه، وبقي الفم نجساً فابتلع ريقه، لم يفطر، قطع به أبو البركات في "شرح الهداية" وغيره، لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشئ من أجزاء النجاسة، فلهذا قال صاحب "الفروع": فإن تحقق أنه ابتلع شيئاً نجساً، افطر، وإلا فلا. انتهى.

إخراج النخامة من مخرج الحاء المهملة، فيه خلاف، هل يفطر، أم لا؟ ولا يسع الناس إلا عدم الافطار. ويقال في الذباب كذلك إذا أخرجه بالحاء المهملة، قاله شيخنا.

قال في "القواعد": قال في رواية اسماعيل بن سعيد: إذا كان مسكنا واسعا نفيساً أو خادما، يشري ما يقومه ويجعل سائره للغرماء

<<  <  ج: ص:  >  >>