قوله: يحرم بلغ النخامة إلى آخره. الظاهر تحريمه مطلقاً، أي للصائم والمفطر، قاله شيخنا.
قوله في حكم القضاء والكفارة: وفيه نظر على ما يأتي في الظهار الخ.
والمذهب هو الذي في الظهار.
ومن "جمع الجوامع: ": قال صاحب "الفروع": ورأيت بعض أصحابنا يقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس. لعله ظاهر "المستوعب".
قلت: المختار أنه لا يكون مع بقاء الشمس، والفطر قبل صلاة المغرب، أفضل. انتهى.
ومن "المغني": وروى أبو قلابة قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يتسحر: يا غلام، أجف الباب لا يفاجانا الصبح.
وقال رجل لابن عباس: إني أتسحر، فإذا شككت أمسكت، قال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. انتهى.
قوله في القضاء: أطعم عنه ثلاثة مساكين الخ. ما يجزيء في كفارة اليمين. وفي كلام "الغاية" هنا اضطراب.
قوله: دفع الولي لمن يصوم عنه إلى آخره. سواء كان مما يجزيء في الكفارة أم لا، بحسب ما يتفقان عليه. وقوله: ولا يصح صوم من عليه قضاء إلى آخره. لكن لو قلب نية القضاء نقلاً في وقته المتسع، جاز، لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، من تقرير شيخنا، مع مخالفته "للاقناع" وموافقته "المنتهى".
قوله: واثمد مطيب الخ. هو الكحل الأسود. قاله شيخنا.
من أفطر برمضان لحمى، فمتى برئ لزمه الامساك، فإن فطر لضرر العطش، فزال بالشرب، لزمه الامساك حتى يضربه ثانياً. قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن الخراز الذي يمص السيور