وحد البلي إذا لم تسترها في الصلاة، فيلزمه كسوة، يؤيده ما في آخر كتاب الإيمان: من أن الذي لا يستر في الصلاة، يسمى لابسه عرياناً.
وإذا ترك الإنفاق مدة، ولم تنو تبرعاً؛ فلها الرجوع عليه، وذلك بقدر النفقة من الأثمان، لأنه لا يجوز المعاوضة عنها بربوي، ويجوز بعرض مع التراضي، قاله شيخنا.
من "الشرح الكبير": وهل تجب النفقة للحامل أولها من أجله؟ على روايتين:
أحداهما: تجب للحمل، اختارها أبو بكر؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه، فدل على أنها له.
والثانية: تجب لها من أجله؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار؛ فكانت لها كنفقة الزوجات؛ ولأنها لا تسقط بمضي الزمان، فأشبهت نفقتها في حياته. انتهى.
من "المغني": فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر؛ لأنه العادة، ويكون الدفع إليها في أوله؛ لأنه أول وقت الوجوب. فإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها؛ لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى؛ لأن ذلك وقت الحاجة إليها. وإن بليت قبل ذلك لكثرة خروجها ودخولها واستعمالها؛ لم يلزمه إبدالها، لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف. وإن مضى الزمان الذي تبلي في مثله بالاستعمال المعتاد، ولم تبل، فهل يلزمه بدلها؟ فيه وجهان. انتهى.
ومن "شرح المنتهى لمؤلفه": وشرط كونه -أي العصبة- محرمة ولو برضاع ونحوه كمصاهرة لأنثى؛ يعني المحضون أنثي بلغت سبعاً في الأصح. وفي "الترغيب": تشتهي.
قال في "الفروع": واختار صاحب "الهدي" مطلقاً، ويسلمها إلى ثقة يختارها هو، أو إلى محرمه؛ لأنه أولي من أجنبي وحاكم. وكذا