قال في "جمع الجوامع): وبضاعة يعيش من كسبها. فان نقصت من شراء الرقبة؛ لم تلزمه، وعنه: إنها على التخيير؛ فيخير بين العتق، والصيام، والإطعام؛ فبأيها كفر أجزأه، قطع بها ابن رزين في "نهايته"، وقدمها أبو الحسن ابن اللحام في "تجريد العناية" وفاقاً لمالك في المشهور عنه، وأطلق الروايتين ابن الجوزي في "مسبوكه". وفي "الصحيحين" من حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً" وتابعهما أكثر من عشرة، وخالفهما أكثر من ثلاثين. انتهى.
ومن "النهر الفائق" لو قال: أنت عليّ كظهر أمي، وأنا عليك كظهر أبيك؛ لا يكون ظهاراً، قالوا: ولا يميناً، وهو الصحيح، وفي "الجوهرة": وعليه الفتوى.
ولو قالت لزوجها: أنت عليّ حرام، أو حرمتك على نفسي؛ فانه يمين حتى ولو طاوعته. أو أكرهها على الجماع به لزمها الكفارة. انتهى.
والظاهر لنا من عبارة "المختصر": أنه إذا كان تحت الأب زوجة لا تقوم بمصالح ولده من غيرها، أو تهين الولد، إن حقها يسقط من الحضانة، قاله شيخنا.
قوله: فان بليت الكسوة في أثناء العام لوقت تبلى في مثله عادة؛ فلها عليه كسوة، إلى آخره.
الذي ظهر لنا أن الشقة السمراء لا تكفي العام غالبا، إذا كانت وحدها، وأنها قرب ثلثي العام أو ثلاثة أرباعه، بخلاف الأزرق والمل.