للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشهادة، لا حضوره في المجلس مع سكوته.

السادسة: إن ظاهر كلام منصور أن للحاكم الحكم بشهادة الشاهد ويمين المدعي، بعد إقامته وامتناع المدعي من الحلف معه وحلف المدعي عليه، وفي النفس منها شيء؛ لأن ظاهر كلامهم يخالفهم، وهذا كله في الحاكم.

أما المفتي: فلو أقام المدعي عنده شاهداً وامتنع عن الحلف معه، وحلف المنكر، ثم أراد المدعي الحلف مع شاهده؛ فله ذلك على كل حال، بخلاف الحاكم، من تقرير شيخنا.

قال ابن عبد القوي في النظم:

ومع شاهد فرد بمال يقال إن ... حلفت قضى مع شاهد بالمجحد

فإن قال لا آلي وأرضى ألية ... من الخصم إن يحلف فيبذل اردد

ومن "المغني": وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكنه إحضاره، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من المدعى عليه؛ حلف له. فإذا حلف فأحضر المدعي بينة؛ حكم له، وبهذا قال شريح، والشعبي، ومالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وإسحق ... إلى أن قال: ولو أقام المدعي شاهداً واحداً ولم يحلف معه، فطلب يمين المدعى عليه؛ أحلف له، ثم إن أحضر شاهداً آخر بعد ذلك، كملت بينته وقضى بها، كما ذكرنا في التي قبلها.

ومنه أيضاً: فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين. روي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والحسن، وإياس، وعبد الله ... إلى أن قال: قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد.

فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>