للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أبى أن يحلف استحلف المطلوب، وهذا قول مالك، والشافعي، وتمامه فيه.

قوله: وإن تنازع هو والقراب الخ.

مثله: ما إذا تنازع أهل البيت، والخادم الذي يأتي لهم بالماء في القدر الذي ينقل فيه الماء، لكن الأقرب أنه لأهل البيت، لأن الغالب كونه من عندهم، ويعمل في ذلك بالقرينة.

قوله: وإن تنازع الزوجان في قماش البيت الخ. هذا بخلاف غير قماش البيت، كما هو مفهوم كلامهم، وصرح به البلباني (١). لكن إن كان قرينة، مثل كون إمكانه للزوجين جميعاً، ككونه حلاقاً أو شاحذاً، وامرأته ماشطة، أو دلالة، أو شاحذة، أو لكل منهما نخل يدخل ثمرته، ولامرأته مثله، وتنازعا في تمر البيت؛ فمع القرينة يشمله كلامهم في التنازع في قماش البيت، والله أعلم، قاله شيخنا.

قوله: إذا ادعيا عيناً في يد غيرهما، ولم ينازع؛ يقرع بينهما. وفي الفصل الثاني: يتحالفان وتقسم، وكذا في المنتهى؛ فالمذهب القرعة، قاله شيخنا.

قوله: وإن تساوتا، أي البينتان من كل وجه؛ تعارضتا الخ. أي لم يكن أحدهما داخلا (٢)، ولا دليل ظاهر لأحدهما.

قوله: فلو تنازعا عرصة فيها شجر لهما أو لأحدهما. الخ.

هذا إذا لم تكن العرصة بيد أحد منهما، ولا ثم ظاهر، كما في "المنتهى".

قوله: في القسم الثالث: فإن علم أنها للآخر المقروع. فقد مضى الحكم. الخ.


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (الخزرجي).
(٢) وفي نسخة مكتبة الرياض: (بأن يكون أحدهما داخلاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>