والذي تحرر لنا أن معنى مكان نفسه، موضعه الذي هو فيه، ولو كان بينه وبين البلد أقل من مسافة، قاله شيخنا.
من "شرح المؤلف للمنتهى": وإن فضل عنده شئ دونه، أي دون صاع، أخرج، أي لزم مالكه إخراجه عن نفسه على الأصح، ثم قال: ويكمله، أي يجب إخراج بقية الصاع على من تلزمه فطرة ذلك الشخص الذي فضل عنده بقية الصاع لو عدم أي لو لم يفضل شئ البتة.
وعبارة "شرح الهداية": ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته على تقدير العجز عن جميعها. انتهى. وعبارة منصور: ويكمله. أي ما بقي من الصاع من تلزمه فطرة من فضل عنه بعض الصاع لو عدم، ولم يفضل عنده شئ انتهى. وكذا "الاقناع" فمفهوم الأول: يلزم الإتمام من تلزمه فطرة المخرج من غيره، مع عجز الغير عنها. والمراد أنه لم يكن عنده إلا نصف صاع، فيلزمه إخراجه عن نفسه، ويكمله من تلزمه فطرته، ولو لم يكن عنده شئ البتة، وهذا هو الأقرب للفهم.
وعلى مفهوم الثاني: يلزم من تلزمه فطرة المخرج عنه، لأن المعسر عدمه ووجوده سواء، وهذا هو الأشبه، من تقرير شيخنا مع الثقل عنده في ذلك لجل العبارة.
قال في "المغني": فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم. وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها، كبغداد، والبصرة، لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما. وإن كان بينهما بعد، كالحجاز، والعراق، والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم، وتمامه فيه. قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: لو غم الهلال لرمضان وشوال، وكملنا شعبان ورمضان، أي فرضنا أن شعبان ورمضان كاملان، وتبين أنهما كانا ناقصين، وتمامه فيه.