وهذه مسائل وقع علينا فيها إشكال وقت قراءتي على الشيخ عبد الله أردت ضبطها لئلا أتوهم في شيء أنه واضح، أو يقيض الله من يجليها، أو يعثر على صريح فيها:
المسألة: ١ - إذا لم تحض المرأة إلا واحدة، هل تعتد عدة آيسة، أم لا؟
فيها ثقل، وميله إلى الأول؛ لعدم التكرار.
المسألة: ٢ - لو قطع على قاووق الحرير خرقة، وجعلت الخرقة داخل العمامة، وأظهر الحرير، هل يكفي، أم لابد أن يكون الظاهر متساوياً، ويكون أربع أصابعه مضموضة؟
ميله إلى الثاني.
المسألة: ٣ - هل يكفي في خطبة الجمعة: توبوا إلى الله، عن: اتقوا الله؟
فيها ثقل، وثقل عن الشيخ محمد: يكفي قول: الله، الله.
المسألة: ٤ - قوله في الأذان: لا مصل ومتخل؛ فيقضيانه، فالمستنجي، هل يجيب، أم لا؟
المسألة: ٥ - مسبوق دخل والإمام في رباعية، ولا يدري هل هو في أولها فيستفتح ويقرأ سورة، أم في آخرها فيسكت؟
فيها ثقل.
المسألة: ٦ - قوله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة أو مباحة بنجسة أو محرمة الخ.
ظاهره: يشمل -لو كان المختلط بمغصوب، وهو بعيد- المنع من
(١) هذه المسائل تفردت بها نسخة مكتبة الرياض، وليست في نسختي العنقري وابن مانع.