وهو يكذبها، فإذا شهدت البينة بالوقف، فقد أكذبها بالبيع فبطلت، وهو كذلك.
ولا حيلة، ولا ظلم، ولا خديعة ولا غش بأكبر ولا أعظم من رجل وقف، أو وهب لأقرب قرابته سراً خفياً، ثم يبيعه على مسلم غاراً، ثم ينتصب لذلك شهود وقضاة ينصرونه على ذلك، لأكثر الله في الأرض منهم، وتمامه فيه.
وكل شخص آخر يبيع عقاره من نفسه بثمن معلوم، ففعل، ثم أقبل المشتري يدعي فساد العقد بأنه يجهل المبيع وقت العقد بأنه يجهل المبيع وقت العقد. فما صفة يمين الموكل، هل تكون على البت أم على نفي العلم؟
الجواب: صفة يمين الموكل، أنه لا يعلم صحة ما قال الوكيل في نفي الصحة، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نفلت.
ومن جواب لشيخنا: وأما مسألة الوكالة، فالظاهر أن كلام ابن قندس على قول: ومقتضى إطلاقهم وتعليلهم، عدم احتياج الوكيل إذا تولى طرفي العقد إلى إذن الموكل. عبارة "المغني" وغيره التي استدل بها في "الانصاف" في ذلك على المذهب كالصريح فيه. وعبارته:
فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه، صح ... إلى أن قال: المذهب أنه يجوز له أن يشتريه له من نفسه، لأنه أذن له في طرفي العقد، فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. انتهى.
فقوله: إذا كان غير متهم، وتشبيهه بالأب، كالصريح فيه، وكان في هذه عندنا بعض شئ، هل يحتاج لإذن، أم لا؟ ونقل أخي عن الخزرجي أنه يحتاج لإذن.
وأما بيع الوكيل على زوجته، وولده، ووالده، ونحوهم حال كونهم وكلاء لغيرهم، فالظاهر جزماً بصحته، بل هو أولى من مسألة