غاية ما يقال فيه: إن بيع مضطر صدر منه ضرورة، ولولاه ما باع، وتمامه فيه.
والظاهر: إن كان الغاصب يقول: بعه علي بكذا، وإلا منعتك منه، فلا يشك في عدم الصحة، لأنه ملجأ بغير حق، وإن كان قال: أنا اشتري منك بكذا إن أردت، توجه قول الشيخ ابن عطوة، مع أنا لا نجسر أن نجزم بالصحة حتى يملكه ربه، أو يرفع يده عنه له، أو يشتريه بثمن المثل، قاله شيخنا.
وإذا شرى ألف تمر موصوف في ذمة صاحبه بمائة محمدية معجلة، صح. وهذا هو السلم، فلا يجوز فيه خيار. وإذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، أو تضمن لي فلاناً، أو ترهن عندي كذا، وإلا فلي الفسخ. فإن أراد لزوم البيع، صح لتركه بعض حقه، بخلاف قوله: وإلا فلا بيع بيننا، فإنه ينفسخ بمضي الأجل قبل الإتيان بما شرط، من تقرير شيخنا.
إذا باعه بشرط أن يرهنه المبيع أو غيره في الثمن، فله الفسخ إن ام يرهنه، ولو بعد بيع المبيع أو رهنه، ولو متراخياً، قاله البلباني، ووافقه شيخنا، وزاد: لسبق حق البائع على المشتري الثاني. انتهى.
ومن كلام ابن عطوة: قال شيخنا في رجل وقف وقفاً وأشهد عليه، ثم باعه على رجل لم يعلم بالحال: إن الوقف والحالة هذه باطل غير لازم، بل يحكم الحاكم ببطلان الوقف مراعاة وحفظاً لمال المغرور.
ولو فتح هذا الباب لتسلط كل مكار وظالم على أموال المسلمين، واتسع بذلك فتق لا يرقع، وفتح فاها لذلك كل شيطان لا يشبع، ويأبى الله ورسوله أن يجمع لهذا الخادع ولأولاده ماله المباع، ودراهم المخدوع، وقد أكذب نفسه، وأكذب شهوده ببيعه، فإذا شهدوا بالوقف أنه وقفه، وإذا هو قد باعه، فكما قال الموفق: فهي تكذبه