للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غصب، جاز له الفسخ لأنه فات غرضه، وهو ضمانه عن الغصب، قاله شيخنا.

قوله: كاتبه أو راسله إلى آخره. المذهب خلافها. وإذا رأى العقار بالمشاهدة، صح شراؤه ولو لم يعرف دقله من خضريه. كما تصح المساقاة عليه كذلك، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة في "روضته": قليل البصر إذا ادعى أنه لم ير المبيع، وأمكنه صدقه، قبل قوله: والبيع باطل فيما يظهر. انتهى.

وهذا موافق للمذهب، قاله شيخنا.

قوله: وغن باعه شيئاً، أو وهبه، ثم أقر به لغيره الخ. إن كان إقراره في خيار المجلس، بطل البيع. وإن كان في خيار شرط، فإن كان في حالة يجوز له فيها الفسخ بلا رد ثمن، سمع إقراره وبطل البيع، وإلا لم يقبل على المشتري إلا بدر الثمن، لأن إقراره كفسخه الخيار.

ويحتمل أنه يقبل، فيبطل البيع، لأن الإقرار أقوى، لتعلق حق الغير به.

وأما إذا صدقه المقر له، وقلنا: إنه لا يقبل إقراره على المشتري، فإنه يأخذ منه قيمته أو ثمنه، من تقرير شيخنا.

قولهم: في العرايا خمسة أوسق فأقل الخ. فإن اشترى ذلك فأكله، هل يجوز له شراء غيره، لأنه عقد آخر، وربما أن له عيالاً كثيرة، أم لا؟ الظاهر جوازه، ووافق عليه عبد الوهاب بن عبد الله، وخالفهما عبد الله بن أحمد.

قال ابن عطوة: أطلق الأصحاب جواز بيع المغصوب من غاصبه.

وظاهر إطلاقهم سواء كان بثمن المثل أو دونه، ولم أقف لأحد من الأصحاب على تقييده بأن صحة ذلك كونه بثمن أمثاله، وثمن المثل ليس بشرط لصحة البيع ممن يصح بيعه، إذ هذا تصرف صدر من أهله في محله فصح، ولا فرق بين المغصوب وغيره على ما صرح به الأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>