للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الشفع فوراً، وكل ما غير الركعة يقال له: شفع، وصلاة الوتر كاملاً، أفضل من صلاة بعضه ونافلة غيره، لأنه آكد من غيره، قاله شيخنا.

من "الجامع الصغير" للسيوطي: "كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة ومسلم. انتهى.

من "جمع الجوامع" بخط ابن رجب على هامش "شرح الهداية": إذا قال بعض المأمومين: تمت الصلاة. وقال بعضهم: لم تنم، قبل شهادة من شهد بالإتمام إذا كانوا عدولا. انتهى.

ومن جواب لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن حسين الشافعي: تصح الصلاة خلف الفاسق، لكنها مكروهة تنزهاً، ولا تحصل فضيلة الجماعة خلفه، وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج وكفى به فاسقاً، كما قاله إمامنا الشافعي. انتهى.

فائدة: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. قال النووي في "شرح مسلم" عند هذا الحديث: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبداً، وشرها آخرها أبداً.

وأما صفوف النساء، فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات، لا مع الرجال فهي كالرجال. والمراد: شر الصفوف في الرجال والنساء، أقلها ثواباً وفضلا، وأبعدها في مطلوب الشرع، وخيرها بعكسها، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال، لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهن، وتعلق القلب بهن عند رؤية حركتهن، وسماع كلامهن، ونحو ذلك.

وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم. انتهى.

ومن جواب للبلباني: ومن شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام، فالقول

<<  <  ج: ص:  >  >>