للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن "شرح مختصر التحرير" أيضا.

فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس، ويعم نحو لفظ والقوم، كالإنس والآدميين الكل، أي الرجال والنساء، ثم رهط ما دون العشرة خاصة. وفي مدلول القوم ثلاثة أقوال:

قال في "القاموس" القوم: الجماعة من الرجال والنساء، أو من الرجال خاصة، أو يدخل النساء على التبعية ويؤنث له. انتهى.

ويستأنس للأول بقوله تعالى: "يا قومنا أجيبوا داعي الله " فدخل النساء في ذلك. ونحو المؤمنين والمصلين (والمشركين كالمسلمين).

ونحو فعلوا كأكلتم وشربتم. وكذا اللواحق كذلكم وإياكم ونحو ذلك مما يغلب فيه المذكر، يعم النساء تبعاً له عند الأكثر من أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد ...

إلى أن قال: ومما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة، وهي قوله للحاضرين: طلقتكم ثلاثاً، وامرأته فيهم وهو لا يدري، فأفتى أبو المعالي بالوقوع. قال الغزالي: وفي القلب منه شئ.

قلت: والصواب عدم الوقوع. قال الرافعي والنووي، وينبغي أن لا يقع، ولهم فيها كلام كثير.

وتعم من الشرطية المؤنث، لقوله تعالى: "ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى" وتمامه فيه. (من جواب للشيخ سليمان بن علي:

وأما بيع الوقف إذا تعطل فيما على غير معين، يختص بيعه بالحاكم، ومع عدم الحاكم يتعين بيع عدل. وأما الوقف على معين، فالأحوط في بيع الموقوف عليه إذن الحاكم، ويصح البيع من الموقوف عليه مع التعطل

<<  <  ج: ص:  >  >>