للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لم يأذن فيه الحاكم. لكن ترك الأحوط، ومع تركه البيع صحيح.

ولا يشترط عدالة البائع إذا كان هو الموقوف عليه، ومتى باعه على وفق الشرع ثم لم يشتر به، حرم ذلك عليه، ومع تحريمه لا يؤثر في بيع الوقف الذي تعطل، ولا تبعة على المشتري. لكن إن غاب بعض المستحقين، لم يصح البيع بدون إذنه. انتهى.

قوله: في "الاقناع" بنو عم أبيه، وبنو عمه. في "شرح منصور" نقص رتبة عن "شرح المصنف" و "الاقناع".

ومن "جمع الجوامع": الحادي والعشرون من "فتاوى السبكي" صورة: وقف على أولاده، ثم أولاد أولاده، وكان من أولاده من مات قبل الوقف وخلف ولدا، فإذا انقرض أعمامه، وانتقل الوقف لأولادهم، هل يشاركهم لأنه من أولاد أولاده، أم لا لأن أباه لم يستحق شيئا على ما تقرر في المسألة الأولى؟

والذي أقطع به أنه يستحق لأنه من أولاد أولاده. ولم يرد دليل على استحقاق أبيه، فوجب عدم اعتباره والعمل بالعموم. انتهى كلامه. وقد صرح بذلك أبو العباس من أئمة أصحابنا وغيره. انتهى.

ونسلها من الذكور والأناث ولا يدخل فيه نسل الإناث من نسل بنتها، ونسلها، هل يدخل في الوقف نسل الأناث، أم يختص به نسل الذكور؟

الجواب: الذي يظهر في وقف المرأة المذكورة كونه على على بنتها ونسلها من الذكور والأناث، ولا يدخل فيه نسل الإناث من نسل بنتها.

كتب محمد بن اسماعيل.

وتحته جوابي، كما أجاب به الشيخ الأمين والشامة البيضاء في العالمين، قاله كاتبه سليمان بن علي، وتحتهما جوابي، كما أجاب به الشيخان ألبسهما الله التقوى والإيمان.

كتبه أحمد بن محمد البجادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>