يفتي الحاضر، والغائب، ومن يجوز حكمه له، ومن لا يجوز. انتهى.
[من كتاب الشهادات]
وفي "المغني" لابن عبد الهادي في كتاب القاضي: ولا يقبل إلا بشاهدين يدفعه إليهما، ويدفعاه إلى المكتوب إليه، ويشهدا به، ويعرف أنه خطه؛ فيجوز العمل بما فيه. انتهى.
قال في "المنتهى": كوجدان خط أبيه بحكم أو شهادة إلا على مرجوح.
قال "المنقح": وهو أظهر، وعليه العمل. انتهى.
الظاهر أن هذا على المذهب من أنه لا يحكم بشهادة البينة بخط الحاكم إذا عرفه من غير شاهدين يحملانه، وعدم قبول شهادة الميت، وأما على القول المرجوح؛ فيجوز العمل به كغيره، ولم يزل القضاة يفعلونه قديماً وحديثاً، قاله شيخنا.
ومن "مختصر خليل" المالكي: وجازت على خط مقر بلا يمين، وخط شاهد ميت، أو غاب ببعد، وإن بغير مال إن عرفه، كالمعين، وأنه كان يعرف مشهده، لا على خط نفسه حتى يذكرها. انتهى.
[فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.]
فصل: في الشهادة على الخط: إذا رفعت إلى الحاكم ما حكمها؟ هل له قبولها أم لا؟
هذه مسألة اجتهادية، يسوغ للحاكم الاجتهاد فيها، وقد اختلف العلماء فيها على قولين، وتخرج على قواعد الإمام أحمد وأصوله.
يجوز الحكم بكتاب القاضي إلى القاضي، وكتاب القاضي إلى الأمير، وبالعكس، للحاجة الداعية إلى ذلك، لكن، هل يجوز الحكم بما فيه من غير أن يثبت عنده بالبينة أن هذا كتاب فلان؟
هذا محل نظر؛ فإن أصحابنا قالوا: إذا كتب الحاكم كتاباً، وأدرجه ختمه، ثم استدعي ببينة، فقال: هذا كتابي؛ قالوا: لم يصح، ثم