مطلقاً، واختاره في "الترغيب"، وجزم به في "الوجيز" و "منتخب الآدمي" و "المنور"، وقدمه في "المحرر" و "النظم". انتهى.
ومنه أيضاً: ويقلد العامي من عرفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصباً معظماً، ولا يقلد من عرفه جاهلاً عند العلماء.
قال المصنف في "الروضة" وغيرها: يكفيه قول عدل، يعني خبير ... إلى أن قال: فإن استوى مجتهدان؛ تخير، ذكره أبو الخطاب وغيره من الأصحاب ... إلى أن قال: ولا يجوز للعامي الرخص، ذكره ابن عبد البر إجماعاً، ويفسق عند الإمام أحمد وغيره ... إلى أن قال: ولو سأل مفتيين؛ تخير إذا اختلفا عليه على الصحيح من المذهب، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والكصنف وغيرهم. انتهى.
ومن الزركشي: قال أبو محمد في "المقنع": إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه؛ جاز قبوله، وكذا قال ابن حمدان ... إلى أن قال: وظاهر كلام "الخرقي" أنه لا يشترط ختم كتاب القاضي إلى القاضي؛ وهو كذلك. انتهى.
قال في "الرعاية الكبرى" فصل: ولا يفتي في الأقارير والأيمان إلا من عرف لغة بلدهما، وعرف عادة أهله. انتهى.
ومن "المغني": يستحب للحاكم أن يتخذ كاتباً، وأن يجلسه بين يديه ليشاهد ما يكتبه، ويشافهه بما يملي عليه، وإن تعد ناحية؛ جاز، لأن المقصود يحصل، فإن لم يكتبه يعرضه على الحاكم. انتهى.
ومن "حاشية" ابن قندس: قولهم: كفتياه، وظاهر كلامه أن فتياه مجردها ليس حكماً، بل لابد لصيرورتها حكم من حكم بها منه أو من غيره، والأمر كذلك.
قال ابن القيم: فتيا الحكم ليست حكماً منه، فلو حكم غيره بخلاف ما أفتى به؛ لم يكن نقضاً لحكمه، ولا هي في معنى الحكم، ولهذا له أن