للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موقوف على ثبوتها، فعلى العاقد إثباتها، فإن عجز، فالقول قول ورثة الموكل، والموت مبطل للوكالة في المستقبل فقط، كتبه محمد الحنبلي يعني الخزرجي.

ومن "القواعد": وأما إن باع الوكيل واشترط على المشتري أن يشركه فيه، فهل يجوز؟ على روايتين:

إحداهما: يجوز، نقلها أبو الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة، أرجو أن لا يكون به بأس.

والثانية: يكره. انتهى. ونقلها ابن النجار في شرحه هكذا، ونقلها في "الانصاف" بصيغة التمريض، قاله شيخنا.

من "المنتقى" للمجد: في شراء أرض مسجد المدينة من اليتيمين، وجعلها مسجدا، من الفقه دليل على جواز بيع عقار اليتيم وإن لم يكن محتاجا إلى بيعه للنفقة إذا كان في البيع مصلحة عامة للمسلمين، كبناء مسجد أو سوق ونحو ذلك. ويؤخذ من ذلك أيضا بيعه إذا عوض عنه بما هو خير منه. انتهى.

إذا أخبر أنه وكيل زيد في بيع ماله وصدقه المشتري وشرى منه، ثم أنكر الوكالة ولم يقم عليها بينة، بطل البيع بحلفه، ويضمن الوكيل ما ترتب على تصرفه، كما أنه لو أخبره غيره بالوكالة، ثم تصرف بناء على ذلك الخبر، ثم لم يثبت أنه يضمن، فمع إخباره بنفسه أنه وكيل أولى بالضمان بلا تردد، قاله شيخنا.

يجوز بيع عقار الصغير للمصلحة سواء كان بنقد، أو عرض، أو عقار، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف": فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

عدم الصحة قولاً واحدا، وهي طريقة القاضي في "المجرد".

وإجراء الخلاف فيه، كتصرف الفضولي، وهو الأصح، قاله في القاعدة

<<  <  ج: ص:  >  >>