للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرين. انتهى.

ومن جعل له صنتعاً (؟ ) في موات لعقاره، فليس له منع غيره من زراعة تلك الأرض التي يزول ماء المطر عنها إلى صنعه، لعدم الضرر، وله منعه من قطع حداد الصنع بباقي ونحوه، لأنه ربما انقطع فيؤدي إلى الإضرار به. قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: ومن قال لرجل: بع على آخر، فأنا لا أستوفي حقي إلا بعدك، تحاصا ولا عبرة بالوعد. انتهى.

قال في "مغني ذوي الأفهام": ولا يصح تعليق البراءة بشرط، ومن دفع له شئ أو جعل له في مقابلة براءة أو إقرار، فلم يكن مثل:

إن ظهر ما دفعه إليه مستحقا، أو عبدا فبان حراً، أو ظن أن عليه مثله فلم يكن، أو ظهر له مسطور على أبيه، أو موروثه فبان أنه استوفى، يبطل الإقرار والبراءة، ويرجع بذلك. انتهى.

ومنه: ويلزمه إزالة ما انتشر من شجره إلى ملك غيره، وإن خرج إلى طريق مملوكة كذلك، وإن كانت عامة، فلكل واحد من المسلمين مطالبته بذلك، ولكل أن يأكل منه. انتهى.

لاشك ولا إشكال في صحة ضمان دين المفلس، ولا في وجوب الدين عليه، فلو قضاه عنه أحد بغير إذنه بنية الرجوع، صح، وله الرجوع إذا أيسر، قاله شيخنا.

الصلح يصح عن كل دعوى ولو غير محررة، مثل مواريث اندرست، وأموال اختلطت.

قوله: وإن صالح أجنبي، فإن كان منكراً لدعواه الخ.

هذا إذا كانت المدعى بها ثابتة ببينة أو إقرار من بيده العين، وإلا كان قد اشترى ملا يقدر على تسليمه، وما لا يثبت لبائعه، قاله شيخنا.

قال في "المستوعب": وإن كان المدعى عينا، فاعترف الأجنبي

<<  <  ج: ص:  >  >>