ومن مجالستهم تزري به؛ لم تجب إجابته. قال الشيخ عن هذا القول: لم أره لغيره من أصحابنا؛ وقد أطلق أحمد الوجوب، واشترط الحل وعدم المنكر، فأما هذا الشرط؛ فلا أصل له، كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة؛ لا تسقط الجماعة، وفي الجنازة؛ لا تسقط حق الحضور، فكذا هاهنا. وهذه شبهة الحجاج بن ارطاة، وهو نوع من التكبر؛ فلا يلتفت إليه.
[من كتاب الظهار]
ومن خط ابن عطوة: رجل حلف بالظهار فحنث، فأراد أن يكفر، فاستفتى؛ فأفتى بإطعام ستين مسكيناً، ففعل والحال إنه فقير.
الجواب: وقع الموقع. انتهى.
قوله في عدة الوفاة: ولا تخرج ليلاً.
الظاهر: جوازه إلى جيرانها ونحوهم؛ للحديث، ثم ترجع للمبيت؛ لحديث:"تحدثن عند إحداكن". الحديث، قاله شيخنا.
إذا قال: أنت حرام علي، كلما حللت؛ حرمت، هل يجزئه كفارة واحدة، أم لا؟
أجاب شيخنا: لم نظفر فيها بنص صريح كما في السؤال، إلا أنه وقع في الشام مسألة اضطرب المفتون فيها، وهي أن رجلاً قال لزوجته: أنت طالق، وكلما حللت حرمت؛ فأجاب البلباني: إنها تطلق واحدة، ويلزمه كفارة ظهار، ولم يذكر سوى كفارة واحدة، وهذا هو الظاهر لنا، قاله شيخنا.
من "حاشية التنقيح": أو امتنعت من المبيت عنده؛ سقط حقها. يستثنى من ذلك صورة لا يسقط حقها فيها، وهي ما إذا كان له زوجات، واستدعاهن أو بعضهن إلى مسكنه، ولم يخله من الضرة؛ فإنه لا تجب إجابته، ولا يسقط حق الممتنعة من القسم والنفقة، ذكره في "الفصول"، ويستثنى من مفهوم ذلك، إذا أمكنته من الوطء فقط؛